العلامة الحلي

257

مختلف الشيعة

ورمى بما لم يتحرك ( 1 ) . وقال ابن البراج : وكذلك - أي الحلال - إن ضربه فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم ، فإن تحرك أحدهما وخرج منه دم دون الآخر فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك ولم يخرج منه دم . ثم عد في المحرم كل صيد ضرب بسيف وانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ولا خرج منه دم ، فإن تحرك أحدهما فقد تقدم ذكره ، وكل ما قطع من الصيد وهو حي ( 2 ) . وقال ابن حمزة : وإن قطعه بنصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم حل ، وإن لم يخرج حرم ( 3 ) ، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض ( 4 ) . وقال ابن إدريس : إذا قطع الصيد بنصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي ، وإن كان الذي مع الوركين أكبر حل الجميع أيضا ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه ، وهو قول بعض المخالفين . والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن الجميع يحل ، سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل إذا لم يكن قد بقي مع الذي مع الرأس حياة مستقرة ، لأنهما جميعا مذبوحان ميتان مقتولان ، فأما إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يجوز أكل الباقي ، لأنه أبين من حي فهو ميتة ، لأن كل ما أبين من حي وقطع منه والحي على حياته فهو ميتة ، فأما إذا لم يقطع من حي بل كلاهما غير حي بل صيد مقتول

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 88 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 436 و 437 . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : وإن لم يخرج دم حرم . ( 4 ) الوسيلة : 357 .